Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 660

  1. الجزء الثاني
  2. الأمر
  3. مسألة.

حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرًا صُرِفت (١) إِلى غير الأمر بقرينة، وأن هذا سماعه من أئمة الأصول وأهل اللغة والعربية.

وقال: إِذا سمعت (٢) الصيغة من وراء حجاب فهي لطلب الفعل في أصل الوضع (٣)، كقول القائل: "يا عفيف يا كريم" موضوع (٤) (٥) للمدح، وفي الخصومة للذم، ولا يحسن استفهام السامع.

مسألة.

الأمر المطلق المجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإِباحة والتهديد اتفاقًا، قاله الآمدي (٦) وغيره.

وعند أحمد (٧) وأصحابه وعامة المالكية (٨) والشافعية (٩) والفقهاء

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 660 (SanadKitab #122256, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.