وأبي الحسين (١) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.
وعن أحمد (٢): ما أمر به النبي ﷺ أسهل مما نهى عنه.
قال جماعة (٣): لعله أراد: لأن جماعة (٤) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (٥) يخالف نصوصه.
وأخذ أبو الخطاب (٦) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (٧) ومن تبعه وبعض الشافعية (٨).
وقيل: للطلب المشترك بينهما.
وقيل: بالاشتراك (٩) اللفظي.
الأشعري (١٠) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في