الاشتراك والانفراد.
وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.
وقيل: في الإِذن المشترك فيها (١).
وعند الشيعة (٢): مشترك (٣) فيها (٤) وفي التهديد.
وقيل: في الإباحة (٥).
لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله: (ما منعك ألا تسجد إِذ أَمَرْتُك) (٦)، وأراد قوله: (اسجدوا (٧)) (٨)، (وإِذا قيل لهم اركعوا) (٩).