والمتكلمين، وذكره ابن برهان (١) عن الحنفية، وحكي (٢) عن المزني (٣).
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤): لا يقتضيه.
ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (٥).
واختلف اختيار القاضي (٦).
وفي التمهيد (٧) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.
وقال بكل منهما جماعة كثيرة.
والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (٨).