وعورض (١) بالحج.
وأيضًا: كالنهي؛ لأنهما طلب.
رد: قياس في اللغة.
وبأن النهي يقتضي النفي (٢)، ولهذا لو قال: "لا تفعل كذا مرة" عم.
وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر (٣).
وأيضًا (٤): الأمر (٥) نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم تكرار المأمور [به] (٦).
رد: بالمنع (٧).
وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الأمر.
وأيضًا (٨): قوله لعبده: "أكرم فلانًا، وأحسن عشرته"، أو (٩) "احفظ