واليمين (١) كالوعد (٢)، ثم: مقيدة (٣) بالعرف بدليل مسألة الرؤوس، واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفًا.
مسألة
الأمر بشيء معين نهي عن (٤) ضده -من جهة المعنى لا اللفظ- عند أصحابنا (و) والكعبي (٥) وأبي الحسين البصري (٦)، وذكره في التمهيد (٧) عن الفقهاء، قال القاضي (٨) وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر للفور.
وعند أكثر المعتزلة (٩): ليس نهياً عن ضده (١٠)، بناء على أصلهم في
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 690 (SanadKitab #122256, hlm. urut 775)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.