ولاستلزامه نفي المباح (١).
* * *
القائل: "النهي عن شيء أمر بضده": ما سبق (٢) في الأمر.
ولأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل ضد، فالنهي طلبه (٣)، فهو أمر (٤).
رد: فيجب كل من الزنا (٥) واللواط (٦).
وبأن لا مباح (٧).
وبأن النهي طلب كف عن فعل لا فعل ضد.
Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح
ولاستلزامه نفي المباح (١).
* * *
القائل: "النهي عن شيء أمر بضده": ما سبق (٢) في الأمر.
ولأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل ضد، فالنهي طلبه (٣)، فهو أمر (٤).
رد: فيجب كل من الزنا (٥) واللواط (٦).
وبأن لا مباح (٧).
وبأن النهي طلب كف عن فعل لا فعل ضد.
Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 698 (SanadKitab #122256, hlm. urut 783)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.