وأيضًا: العرف، كقوله لعبده: "لا تأكل هذا"، ثم يقول: كُلْه.
واعترض بقوله له: "لا تقتل هذا"، ثم يقول: "اقتله" للإِيجاب.
رد: (١) بالمنع (٢) في قول لنا، وهو ظاهر قول غيرنا.
ثم: الخلاف في حظر أفاده النهي (٣) اعتمد عليه في العدة (٤)
والتمهيد (٥) والواضح (٦)، مع قول القاضي (٧) (٨) وأبي الفرج المقدسي -لما
قيل لهما (٩): يلزم أن جميع الأوامر للإِباحة على قولكم "إِن الأصل في
الأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف (١٠).