وكذا في التمهيد (١)، وفيه: هي مباحة في وجه (٢)، فالأمر بعد الحظر يرفعه (٣) ويعود إِلى أصل الإِباحة.
وكذا احتج ابن عقيل (٤) -على من جعلها للإِباحة (٥) -: بأن الأمر يرفع الحظر فيعود (٦) إِلى الأصل (٧)، وقال: عندنا ليس بأمر بل إِباحة، ومن لقب المسألة بالأمر فلصيغته، وقال: إِن جعلناها (٨) للإِباحة فالأمر بعد إِباحة (٩)، وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي (١٠)، وفرق بينهما بدليل النسخ لحكم ثبت نطقًا (١١).
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 708 (SanadKitab #122256, hlm. urut 793)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.