قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (١) [به] (٢)، ولم يختص (٣) الأمر بصيغة: افعل.
رد: الصريح (٤) لا يحتمل تغيره بقرينة (٥) (٦).
ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (٧).
ثم (٨): (٩) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (١٠): عندي أنه المذهب، وقال قوم (١١).
مسألة
الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند