أبي الخطاب (١) وابن عقيل (٢) وصاحب (٣) المحرر، وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين، منهم: أكثر الشافعية (٤) والمعتزلة (٥) وبعض الحنفية (٦).
وعند القاضي (٧) والحلواني (٨) وصاحب الروضة (٩): بالأمر الأول.
وأوجب (١٠) أكثر الحنفية (١١) قضاء المنذور بالقياس (١٢) على المفروض (١٣).
وإن لم يقيد الأمر بوقت -وقيل: هو على الفور- فالقضاء بالأمر الأول