ورد: الجمعة تقضى ظهرًا، والجهاد فرض كفاية (١).
والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص ﵇ على المعذور (٢)، للإِشكال فيه (٣).
وقياسًا على المكان (٤).
ورد: بأنه لا جامع.
ثم: لا يفوت (٥)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.
وفرق (٦) القاضي (٧)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ (٨).