ثم: لا يشعر به (١) بلفظه بل بمعناه لثبوته في ذمته، كذا قيل.
ولأن تقييده بوقت لحكمة؛ لأنه (٢) الأصل في الأحكام، والأصل عدم حصولها في غيره، ثم: إِن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول، وإِن زادت عليه [وجب] (٣) ترجيح الثاني (٤).
رد: الأمر لا يقف على المصلحة.
ثم: هي حاصلة (٥) مع العذر، ومع عدمه لإِسقاط (٦) الوجوب، كذا قيل.
ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه في الجمعة والجهاد، ولخلا قوله ﵇: (فَلْيصلِّها إِذا ذكرها) (٧) عن فائدة التأسيس.