يأثم بتأخيره عنه.
وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.
* * *
فأما الأمر المطلق: ففيه (١) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (٢) إِلا (٣): إِذا تركه (٤) في الأول وجب فيما بعده (٥).
واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت.
رد: ما لم يتركه في الأول (٦).
والمؤقت لم يتناول ما بعده (٧)، وتقييده صفة زائدة (٨) على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.