كذا قال، وقاله في الروضة (١)، (٢) واحتج باليمين (٣) والنذر. كذا قال.
وذكر أبو محمَّد التميمي (٤): عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.
والشافعية (٥) كالقولين وثالث "الوقف"، وقاله أبو الحسين (٦) البصري، لما سبق (٧)، ولمخالفته (٨) البراءة الأصلية.
وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
وإن كان الثاني معطوفاً:
فإِن اختلفا عمل بهما.