وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا (١) - فتأكيد بلا خلاف.
وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرَّف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (٢) وهو العطف (٣).
وإلأن منعت العادة (٤) تعارضا (٥)، والأقوال الثلاثة.
وجزم بعض أصحابنا (٦) بالتكرار.
وإن تعرَّف الثاني -كـ "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (٦) وأبو الفرج المقدسي.
واختار (٧) أبو الحسين (٨) البصري: الوقف، لمعارضة (٩) لام العهد للعطف.
واختار صاحب المحصول (١٠): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد