Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 726

  1. الجزء الثاني
  2. النهي

النهي

مقابل للأمر، فكل (١) ما قيل في حد الأمر، وأن له (٢) صيغة -وما في مسائله من مختار ومزيف- فمثله هنا.

* * *

وصيغة "لا تفعل" -وإن احتملت تحريمًا وكراهة (٣) وتحقيرًا كقوله: (لا تَمُدَّنَّ عينيك) (٤)، وبيان العاقبة: (ولا تَحْسَبَنَّ الله غافلاً) (٥)، والدعاء: (لا تؤاخذنا) (٦)، واليأس: (لا تعتذروا اليوم) (٧)، والإِرشاد: (لا تسألوا عن أشياء) (٨) - فهي حقيقة في طلب الامتناع.

وكونها حقيقة في التحريم أو الكراهة -وهو وجه لنا، مع أن أحمد قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"- أو مشتركة أو موقوفة، فعلى ما

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 726 (SanadKitab #122256, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.