وسَلَّم المخالف الصلاة بلاَ طهارة (١).
وفي إِلزامه بيع الملاقيح والمضامين (٢) ونحوهما (٣) نظر.
ومنع صاحب المحرر (٤): أن النهي لم يعد إِلى عين المنهي عنه، لأن النص أضافه إِلى صوم هذا اليوم كإِضافته النهي إِلى صلاة حائض ومحدث.
قالوا: وأجيب بما سبق (٥): أنه (٦) لا يقتضي فسادًا، ويقتضي صحة غير (٧) العبادة.
قالوا: [لو] (٨) دل لما صح طلاق حائض والحد بسوط غصب وذبح ملْك غيره.
[رد] (٩):ترك الظاهر (١٠) لدليل, وهو خبر