ابن عمر (١) في الطلاق (٢)، وقال القاضي (٣): تغليظًا عليه.
وفي الحد للإِجماع -قاله (٤) في التمهيد (٥) - لئلا يُزاد الحد.
ويحل المذبوح على الأصح عندنا (٦) (و) (٧) للخبر (٨).
وقال بعض أصحابنا: النهي (٩) إِن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب (١٠) كطلاق الحائض والظهار محرَّمان موجبان للتحريم، ونبه عليه أبو