رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.
وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإِمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
* * *
وسبق (١) في الأمر: إِذا قال: "لا تفعل كذا مرة" عَمَّ.
وعند القاضي (٢): لا؛ لقُبْح المنهي عنه في وقت وحُسْنه في آخر (٣).
قال بعض أصحابنا (٤): وقال غيره: يعم (٥).
* * *