Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 747

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص

العام والخاص

قال أبو الحسين (١) وبعض الأشعرية (٢) -واختاره في التمهيد (٣) -: العام اللفظ المستغرق لما (٤) يصلح له.

فقيل: ليس بمانع؛ لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو (٥): ضرب زيد عمرًا.

وفيه نظر؛ فإِنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة، وإن فسر ما يصلح (٦) بأجزاء اللفظ لا بجزئياته كالعشرة مستغرقة أجزاءها أي: وحداتها، ونحو "ضرب زيد عمرًا": إِن استغرق لما يصلح من أفراد "ضرب زيد عمرًا" فعام، وإلا لم يدخل.

وأبطله الآمدي (٧): بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا، بل مسماه بحد (٨) حقيقي أو

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 747 (SanadKitab #122256, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.