Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 772

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

والنكرة المنفية.

وعند بعضهم: تعم النكرة المنفية مع "مِنْ" ظاهرة أو مقدرة، فعندهم لا يعم: "ما عندي رجل" و"لا رجل في الدار" برفع رجل.

واختاره (١) أبو البقاء من أصحابنا (٢) في إِعرابه في: (لا ريب فيه) (٣)، وذكره بعضهم (٤) عن سيبويه وغيره، وأنه إِجماع؛ لأنه نفي الوحدة لا الماهية التي لا تنتفي إِلا بجميع أفرادها؛ لأنه (٥) يحسن: ما رأيت رجلاً وما عندي رجل بل رجلان.

ورد: للقرينة؛ ومع "مِنْ" العموم (٦) قطعي، فلا مجاز (٧). والله أعلم.

قال القاضي (٨) وغيره: إِذا قيل (٩): "لا أكرم من دخل داري" أو "لا ألبس الثياب" فهم منه العموم في النفي، ولو قال: "لا أكرم كل عاقل دخل داري" جاز إِكرام بعضهم.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 772 (SanadKitab #122256, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.