Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 773

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

قال بعض أصحابنا (١): فجعلوا بعض (٢) ألفاظ [العموم] (٣) نفيها (٤) عاما، وبعضها (٥) نفيها نفيا للعموم لا عموماً للنفي. والله أعلم.

والنكرة في النهي.

قال (٦) بعض أصحابنا (٧) وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط كـ "من يأتني بأسير فله دينار" يعم كل أسير.

وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، وقال -في: (إِذا قمتم إِلى الصلاة) (٨) -: يحتمل أن التكرار من "إِذا"، وأن تفريق الأصحاب بينها وبين "متى" فيه نظر.

* * *

أما الجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد (٩) وأصحابه وأكثر الشافعية (١٠) وغيرهم.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 773 (SanadKitab #122256, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.