ثم: [إِن] (١) الاحتمال القريب (٢) إِن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال كقوله في المحرم: (ولا تقربوه (٣) طيبا، فإِنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيا) (٤)، وإِن كان في محل الحكم كقصة (٥) غيلان لم يسقط. كذا قال (٦).
وعند أحمد والشافعي (٧) وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم.
قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إِلا أن يرد تخصيصه، ولهذا حكمه في شهداء (٨) أحد حكم في سائر الشهداء.
قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 802 (SanadKitab #122256, hlm. urut 887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.