وعند (١) الحنفية (٢) والمالكية (٣): يختص بذلك المحرم.
* * *
وإِن استقل الجواب (٤):
فإِن ساوى السؤال فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا كما لو لم يستقل.
فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، فقال (أعتق رقبة) (٥)
والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال: (هو الطهور ماؤه) (٦).