وإن كان الجواب أخص من السؤال -كسؤاله عن قتل النساء الكوافر، فيقول: اقتلوا المرتدات- اختص بالجواب.
وإن كان الجواب أعم من السؤال - كسؤاله عن ماء بئر بضاعة (١)، فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (٢)، أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال، كما روي (٣) أنه مر بشاة ميتة لميمونة (٤)، فقال: (أيما إِهاب دُبغ فقد طهر) (٥) - اعتبر عمومه ولم يقصر على سببه عند أحمد وأصحابه
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 804 (SanadKitab #122256, hlm. urut 889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.