Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 813

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

وعند أبي حنيفة (١): لا تفسير الأمة فراشًا حتى يقرّ بولدها، فإِذا أقر به صارت فراشًا ولحقه أولاده بعد ذلك. فأخرج السبب.

قال أبو المعالي (٢): لم يبلغه (٣) هذا واللعان (٤) على الحمل. كذا قال.

وسبق (٥) الجواب عن اللعان، وهذا لا جواب عنه.

قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.

رد: فائدته: منع تخصيصه، ومعرفة الأسباب.

قالوا: لو قال: "تَغَدّ عندي"، فحلف: "لا تَغديتُ" لم يعم، ومثله نظائرها.

رد: بالمنع في الأصح عن أحمد.

وإِن سلّم -كقول مالك (٦) - فللعرف، ولدلالة السبب على النية، فصار كمنويّ.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 813 (SanadKitab #122256, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.