Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 814

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال.

رد: طابق وزاد.

مسألة

يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة (١) والمجاز من لفظ واحد، ويحمل عليهما (٢) عند القاضي (٣) وابن عقيل (٤) والحلواني (٥) وغيرهم، وقاله في الانتصار لما قيل له -فيمن لا يجد نفقة امرأته-: يفرق بينهما، أي: لا يحبسها، فقال: الظاهر منها (٦) الطلاق (٧) على أنه عام في العقد والمكان معا.

ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام (٨)، أم مجمل فيرجع إِلى مخصص خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ولهذا قالوا: يحمل عليهما، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه، وقال (٩)

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 814 (SanadKitab #122256, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.