أولى، وقالوا (١) أيضًا -في: (رفع عن أمتي (٢) -: لا إِجمال فيه ولا إِضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إِلى الفهم، والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو (٣) عرفاً (٤).
فقيل لهم: فَلِمَ يجب الضمان؟
Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح
أولى، وقالوا (١) أيضًا -في: (رفع عن أمتي (٢) -: لا إِجمال فيه ولا إِضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إِلى الفهم، والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو (٣) عرفاً (٤).
فقيل لهم: فَلِمَ يجب الضمان؟
Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 837 (SanadKitab #122256, hlm. urut 922)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.