فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصًا لعموم الخبر (١).
مسألة (٢)
الفعل المتعدي إِلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إِن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولاً معينا لم يحنث. بعيره (٣) باطنا عند أصحابنا (وم (٤) ش (٥).
وهل يُقبل حكماً -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.
وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (٦) باطنًا (وهـ) (٧).
لنا: عمومه (٨) وإطلاقه (٩) بالنسبة إِلى الأكل، ولا يعقل إِلا به، فثبت