Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 839

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

فيه حكمه.

وكقوله: لا آكل أكلاً.

وفرق الحنفية (١): بأن "أكلا" يدل على التوحيد.

رد: هو تأكيد (٢)، فالواحد والجمع [فيه] (٣) سواء.

واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.

-قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.

رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية (٤).

ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (٥)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة (٦) الفعل بخلاف المأكول.

قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.

رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إِجماعًا.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 839 (SanadKitab #122256, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.