Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 852

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

وعند أصحابنا (١): عام فيما سوى المنطوق به (٢) يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضاً؛ لإِفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام.

وقيل لأبي الخطاب (٣) وغيره من أصحابنا: لو كان حجة لما خص؛ لأنه مستنبط من اللفظ (٤) كالعلة.

فأجابوا: بالمنع (٥) وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص (٦) كالنطق.

وقد قال أحمد في المحرم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، واحتج بقوله: (لا تقتلوا الصيد) الآية (٧).

لكن مفهوم الموافقة: هل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي (٨).

واختار في المغني (٩) -في مسألة القلتين- في مفهوم المخالفة: لا يعم،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 852 (SanadKitab #122256, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.