Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 860

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

وفي الواضح (١): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.

ورد: بأنه مخبر بأمر الله.

احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.

رد: بالمنع، ولهذا يقال: "أُمِر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (٢): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إِجماعًا. كذا قال.

ثم: فُهِم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.

قالوا: (إِذا طلقتم النساء) (٣).

رد: عام، وذكر ﵇ أولاً (٤) لتشريفه.

ثم: لو عم اكتفي (٥) بالمفرد مع مناسبته أول الآية.

قالوا: (زوجناكها لكي لا) (٦)، ولو خص لم يصح التعليل.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 860 (SanadKitab #122256, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.