Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 861

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

رد: (١): للإِلحاق بقياسهم عليه.

قالوا: لا يكون لتخصيصه (٢) ﵇ ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) (٣) و (نافلة لك) (٤) فائدة.

رد: فائدته (٥) قطع الإِلحاق به قياسًا.

احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.

ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.

ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.

رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.

والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.

واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.

فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 861 (SanadKitab #122256, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.