Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 862

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

وكذا قال (١) بعض (٢) أصحابنا (٣): (٤) حكم فعله ﵇ -تعديه إِلى أمته- يخرج على هذا الخلاف. زاد بعضهم: إِذا عرف وجهه (٥).

وفرق أبو المعالي (٦) وغيره، فقالوا: يتعدى فعله.

ومعنى كلام الآمدي وغيره: الفرق أيضًا.

مسألة

وكذا خطابه ﵇ لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ فيه الخلاف.

وعند الحنفية (٧): لا يعم؛ لأنه عَمَّ في التي قبلها لفهم الاتباع؛ لأنه متَّبَع، وهنا متَّبِع.

واختار أبو المعالي (٨): يعم هنا، وأنه قول الواقفة (٩) في الفعل، وذكره

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 862 (SanadKitab #122256, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.