Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 876

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

على أنه غير ممتنع أن يقول لنفسه: "افعلي".

وقد ذكر عن المخالف: أنه (١) لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ يخصه، فلا يجوز بلفظ يعمه، فأجاب بهذا.

وذكر التميمي (٢): أن عند أحمد: لا يدخل الآمر في الأمر إِلا بدليل، واختلف أصحابه.

وفي الروضة (٣): (٤) يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم شاركهم.

لنا: أن اللفظ عام ولا مانع، والأصل عدمه (٥).

قالوا: يلزم: (الله خالق كل شيء) (٦)، وقوله: "من دخل الدار فأعطه درهماً " -فدخل- أنه يعطى.

رد: امتنع الأول لعقل أو غيره.

ويعطى الداخل، قالوا بعض أصحابنا (٧): "هو أقيس بكلام أصحابنا" (٨)،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 876 (SanadKitab #122256, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.