Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 887

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص
  3. مسألة

وهو: متصل، ومنفصل.

وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال: هو اصطلاح كثير من الأصوليين (١)؛ لأن الاتصال منعه العموم، فلم يدل إِلا متصلاً، فلا يسمى عاما مخصوصًا، وقال أيضًا: لا يدخل في التخصيص المطلق (٢).

وفي التمهيد (٣): العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازًا، بل المجموع الحقيقة؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع. واحتج بهذا على أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس.

وفي الروضة (٤) -في كلامه على الشرط- معنى ذلك.

* * *

والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.

وزاد بعضهم (٥): بدل (٦) البعض.

وقد قيل: المُبْدل في حكم المطَّرح (٧).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 887 (SanadKitab #122256, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.