Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 888

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص
  3. مسألة

مسألة

لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (١) وأصحابه وزفر (٢) ومحمد (٣)، وذكره الآمدي (٤) عن الأكثر، وذكر التميمي (٥): أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه.

وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما جنس أو جنسان (٦)، وفي العدة (٧) والواضح (٨): لأنهما كالجنس في أشياء (٩)، وفي المغني (١٠): يمكن حملها على ما إِذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يُعلم قدره منه.

وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب (١١): صحة استثناء ثوب وغيره.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 888 (SanadKitab #122256, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.