Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hadits Ibni 'Abbas fil Fara'idh · Pengarang: عبد المحسن بن محمد المنيف

Baca halaman 135

  1. المبحث الخامس الأحكام المستنبطة من الحديث
  2. المطلب الثالث الأحكام المرجوحة من الحديث

شرط أن في استحقاق الثلث عدم الولد، وتفردهما بميراثه١، وفي مسألتي الغراوين لم ينفردا فيأخذ أحد الزوجين فرضه، ومابقي يكون للأم ثلثه وللأب الباقي، فدل على أن نصيب الأم ثلث الباقي.

والجواب عن الاستدلال بالحديث من وجهين: الوجه الأول: العصوبة لم تتمحض في الأب٢. والوجه الثاني: أن الأم لا تستحق الثلث كاملا إلا بشرطين: عدم الولد، أو الجمع من الإخوة، والشرط الثاني: التفرد، وفي مسألتي الغرواين معهما أحد الزوجين فكان نصيب الأم ثلث ما بقي والباقي للأب تعصيبا.

الحكم الثاني: أن الولد المنفي باللعان عصبته عصبة أمه.

ووجه الاستدلال من هذا الحديث لهذا الحكم أن الرسول ﵊ أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، وأولى الرجال للولد المنفي باللعان أقارب أمه٣. وإليه ذهب الحنابلة٤.

القول الثاني: أن الباقي بعد فرض الأم يكون لها بالرد، وإليه ذهب الحنفية٥.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ٦.

وجه الاستدلال: أن الأم أقرب الأرحام إليه، فتأخذ الباقي بالرد.

Rujukan halaman ini: شرح حديث ابن عباس في الفرائض، ص 135 (SanadKitab #12248, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.