ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم هو أن الرسول ﷺ أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، فيستنبط من مفهومه أن الأخوات الشقيقات، أو لأب لسن من العصبة مع البنات أو بنات الابن١. وإلى هذا ذهب ابن عباس رضى الله عنهما ٢والظاهرية٣.
القول الثاني: أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة، وإليه ذهب الأئمة الأربعة٤.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود ﵁ وفيه:" لأقضين بقضاء النبي ﷺ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي "٥.
وجه الاستدلال: أن الحديث نص صريح على أن الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ ما بقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن، أو بعد فرضهما.
الدليل الثاني: أن الأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها، فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت٦.