Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hadits Ibni 'Abbas fil Fara'idh · Pengarang: عبد المحسن بن محمد المنيف

Baca halaman 138

  1. المبحث الخامس الأحكام المستنبطة من الحديث
  2. المطلب الثالث الأحكام المرجوحة من الحديث

والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: أن الاستدلال بهذا الحديث على أن الأخوات لسن عصبة مع البنات من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عموم، فيخص بالحديث الدال على أن الأخت الشقيقة أو لأب، تأخذ الباقي بعد البنت أو بنت الابن١.

الحكم الرابع: أن الباقي بعد الفروض المقدرة يكون لأبناء الأبناء دون بنات الأبناء.

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم هو ظاهر هذا الحديث حيث جعل الباقي لأولى رجل ذكر، فخص الباقي بالذكر، فلا شيء لبنات الابن ٢، وإليه ذهب ابن مسعود ٣.

القول الثاني: أن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإليه ذهب الأئمة الأربعة٤.

وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول: قال الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ ٥.

وجه الاستدلال: أن بنات الابن يقع عليهن اسم الأولاد، فيشاركن أبناء الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين٦.

الدليل الثاني: أن العلماء أجمعوا أن بني البنين كالبنين عند عدم البنين إذا

Rujukan halaman ini: شرح حديث ابن عباس في الفرائض، ص 138 (SanadKitab #12248, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.