والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: أن هذه المسألة مخصوصة من عموم قوله ﵊ " فلأولى رجل ذكر "٢.
الحكم الخامس: أن ذوي الأرحام٣لا يرثون.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن إلا لأقرب الذكور، وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام فإن من ورث ذوي الأرحام، ورث ذكورهم وإناثهم٤. وإليه القول الثاني: توريث ذوي الأرحام وإليه ذهب: الحنفية٧، والحنابلة٨، وكذا الشافعية إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين٩، ومتأخرو المالكية١٠.
Rujukan halaman ini:شرح حديث ابن عباس في الفرائض، ص 139 (SanadKitab #12248, hlm. urut 51)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.