ويدل على أن النهي عام في الآباء وغيرهم قوله ﷺ في حديث ابن عمر: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو فليصمت" وفي رواية: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله" (¬١٦).
٢ - الأحاديث التي فيها وصف الحلف بغير الله تعالى بالشرك والكفر ومن ذلك:
أ - حديث ابن عمر ﷺ أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (¬١٧).
ب - حديث قُتيلة بنت صيفى -امرأة من جهينة-: أن يهوديًّا أتى النبي ﷺ فقال: إنكم تُنَدِّدون وإنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقولوا: ما شاء الله ثم شئت (¬١٨).
وقد أجاب أصحاب هذا القول عن أدلة القائلين بالكراهة بما يلي:
أ - أما الأحاديث التي ظاهرها حلف النبي ﷺ بغير الله تعالى كقوله ﷺ: