Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 118

  1. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  2. المبحث الثالث: المسح على الخفين
  3. المطلب السادس: مبطلات (أو نواقض) المسح على الخفين

ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، ينتقض بذلك، لمفارقة محل المسح مكانه، وللأكثر حكم الكل.

وفي هذه الحالة: لم يتفق الأئمة الأربعة إلا في حالة واحدة وهي: هل يغسل قدميه أم عليه الوضوء من جديد؟ والمخالف هنا الحنابلة في الرواية المشهورة عن أحمد (¬١).

وعلى كلّ: لا يكتفي بغسل الرجل المنزوع خفها، وإنما لا بد من غسل الرجلين، إذ لا يجوز الجمع بين غسل ومسح.

٤ - ظهور بعض الرجل بتخَرُّقٍ أو غيره:

ولم يتفق الأئمة الأربعة في تقدير هذا الظهور للقدم.

واختلف الأئمة في بقية النواقض، وبعض النواقض لم يذكرها بعضهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 118 (SanadKitab #1230, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.