ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، ينتقض بذلك، لمفارقة محل المسح مكانه، وللأكثر حكم الكل.
وفي هذه الحالة: لم يتفق الأئمة الأربعة إلا في حالة واحدة وهي: هل يغسل قدميه أم عليه الوضوء من جديد؟ والمخالف هنا الحنابلة في الرواية المشهورة عن أحمد (¬١).
وعلى كلّ: لا يكتفي بغسل الرجل المنزوع خفها، وإنما لا بد من غسل الرجلين، إذ لا يجوز الجمع بين غسل ومسح.
٤ - ظهور بعض الرجل بتخَرُّقٍ أو غيره:
ولم يتفق الأئمة الأربعة في تقدير هذا الظهور للقدم.
واختلف الأئمة في بقية النواقض، وبعض النواقض لم يذكرها بعضهم (¬٢).