المطلب السابع- المسح على العمامة:
لم يتفق الأئمة الأربعة في جواز المسح على العمامة، وما يأخذ حكمها، مثل القلنسوة، والبرقع والقفازين (¬١).
المطلب الثامن - المسح على الجواب:
اتفق الأئمة الأربعة على جواز المسح على الجوربين (¬٢)، إذا كانا مجلدين أو منعلين (¬٣). واختلفوا في الجور بين العاديين.