٣ - ٤ الحيض والنفاس:
ويوجبان الغسل باتفاق الأئمة الأربعة.
والدليل على وجوب الغسل على الحائض:
١ - القرآن: قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].
٣ - السنة: عن عائشة ﵂ قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ لرسول الله ﷺ: إني امرأة أُستحاض فلا أطْهُر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬١).
وفي رواية للبخاري: (وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬٢).
والدليل على وجوب الغسل على النفساء.
حديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَمَنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ