Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 135

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث الثاني- موجبات الغسل

طَاهِرٌ، وَإِنْ جَاوَزْتِ الْأَرْبَعِينَ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (¬١).

ولأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل.

ولا يجب الغسل بدم الاستحاضة، لكن يندب إذا انقطع.

وانقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب الغسل وصحته، بدليل قوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) [البقرة: ٢٢٢] يعني إذا اغتسلن.

قيل: منع الزوج وطأها قبل الغسل، فدل على وجوبه عليها.

واختلف الأئمة الأربعة في وجوب الغسل على الولادة بلا بلل، والمخالف الوحيد هم الحنابلة (¬٢).

٥ - موت المسلم غير الشهيد:

يجب تعبداً باتفاق المذاهب الأربعة على المسلمين وجوب كفاية غسل الميت المسلم غير الشهيد، الذي لا جنابة منه، والدليل على الوجوب:

عن ابن عباس ﵄ قال: عن النبي ﷺ خرَّ رجل من بعيره فَوُقِصَ فمات فقال: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القيامةِ مُلَبِّيًا) (¬٣)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 135 (SanadKitab #1230, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.