Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 161

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

حديث جابر ﵁ قال: مرّ رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله ﷺ: (أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا) (¬١).

١٤) السنة للقادم من سفر: أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. والدليل عليه:

حديث كعب بن مالك ﵁: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ) (¬٢).

١٥) يكره لداخل المسجد: أن يجلس فيه حتى يصلي:

والدليل على ذلك: حديث أبي قتادة السّلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) (¬٣).

١٦) يكره أن يتخذ على القبر مسجد:

والدليل على ذلك: حديث جندب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 161 (SanadKitab #1230, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.