Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 162

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

مَسَاجِدَ! إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) (¬١).

وأما حفر القبر في المسجد، فحرام شديد التحريم.

١٧) السنة لمن أراد دخول المسجد، أن يتفقد نعليه، ويمسح ما فيهما، من أذى قبل دخوله والدليل على ذلك: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا، أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) (¬٢).

١٨) يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر، والدليل على ذلك:

أ- عن أبي هريرة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ (إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ) (¬٣).

ب- عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أُذنّ فيه، فقال أبو هريرة ﵁: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 162 (SanadKitab #1230, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.