Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 163

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

١٩) يستحب أن يقول عند دخوله المسجد، وعند خروجه ما ورد في الحديث عن أبي حُميد وأبي أسيْد ﵄ قالا: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) (¬١).

ويقدم رجله اليمنى في الدخول، واليسرى في الخروج.

٢٠) لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد، كحجر وحصاة وتراب وغيره.

والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إِنَّ الحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ) (¬٢).

٢١) يجوز بناء المسجد في موضع كان كنيسة وبيعة (¬٣) أو مقبرة درست إذا أصلح ترابها.

والدليل على ذلك: حديث عثمان بن أبي العاص ﵁ (أن النبي ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 163 (SanadKitab #1230, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.